ضمان الواهب للتعرض والاستحقاق والعيوب الخفية في المال الشائع

محتوى المقالة الرئيسي

فيصل محمد عبد

الملخص

يترتب على ابرام عقد الهبة الصحيحة وفقا للأصل اثار من جانب واحد وهو الواهب؛ ولكن إذا وضع الواهب شرطا معنويا الزم به الموهوب له فأن عقد الهبة يصبح ملزما لجانبين، وبذلك تترتب التزامات متقابلة على طرفي العقد (الواهب والموهوب له)، الواهب يلتزم بنقل ملكية المال الشائع المشمول بعقد الهبة إلى الموهوب المعني بالعقد، ويجب عليه أيضًا تسجيل العقد في السجل العقاري إذا كانت الهبة تتعلق بعقارات. وعلاوة على ذلك، يتعين على الواهب تسليم المال أو الأصل المشمول بالهبة إلى الموهوب في حالة تحول الملكية ويجب أن يكون الواهب مسؤولًا عن ضمان المال الشائع الموهوب من التعرض للخسائر والعيوب الخفية. في بعض الحالات، يمكن للواهب أن يخفي عيبًا في المال الموهوب، وإذا نتج عن ذلك ضرر للموهوب، يتوجب عليه تعويضه إذا كانت الهبة بمقابل (عوض)، فإن الواهب لا يلتزم بالضمان إلا في حدود ما تم دفعه كعوض ما لم يتم الاتفاق على شيء مختلف. وعلاوة على ذلك، يتعين على الواهب للأموال الشائعة الحفاظ على المال الموهوب له سليمًا من العيوب الخفية. ويجب عليه أن يبذل جهده في منع الآخرين من التعرض للمال الموهوب بعدما تم تحويل ملكيته. ومن نتائج البحث انه لا توجد اشارة واضحة في نصوص القانون المدني العراقي والمصري تحكم قاعدة تخص هبة المال الشائع اذ جاءت القواعد عامة لجميع الاموال وذلك يجعل الاحكام القانونية عاجزة عن شمولها جميع خبايا الهبة للمال الشائع مما يضطر القضاء الى الاعتماد على التفسيرات الفقهية والقضائية لتطبيق أحكامه على ما يعرض عليه من وقائع.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
محمد عبد ف. (2023). ضمان الواهب للتعرض والاستحقاق والعيوب الخفية في المال الشائع. مجلة صدى العراق للعلوم الانسانية, 1(1), 42–47. استرجع في من https://sij.krc-group.org/index.php/sij/article/view/4
القسم
Articles